نص قرار وزير العدل رقم 532 لسنة 2019 على اختصاصات قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب بوزارة العدل بما يأتي:
-1 إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة للقطاع محل الرقابة.
-2 بناء قاعدة بيانات ورقية أو الكترونية للمحامين تتضمن كافة البيانات كالاسم ونوع النشاط وتاريخ بدء مزاولة المهنة وصورة من الترخيص، على أن يتم تحديثها بشكل مستمر.
-3 إيجاد وسائل فاعلة وسريعة للتواصل إلكترونيا مع المحاميين بشكل فردي وجماعي.
-4 تلقى الاستفسارات وتقديم المعاونة والدعم للمحامين، وذلك عن طريق البريد الكتروني الخاص بالقسم أو أي وسيلة أخرى.
-5 العمل على تدريب الموظفين بالقسم بشكل دوري
-6 تنفيذ ومتابعة الخطة التشغيلية لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب الصادرة من الوزارة.
-7 إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المحامين بنا ًء على ما يلي:
*التقييم الوطني للمخاطر الصادر من اللجنة.
*مخاطر الجريمة والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات المرتبطة بالقطاع محل الرقابة وفقا لما هو محدد بتقييم المخاطر المُعد بمعرفة القسم.
-8 الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسماء وبيانات مسؤولي الامتثال المعينين من قبل مكاتب المحاماة وإخطار وحدة المعلومات المالية بها.
-9 اعداد نموذج استبيان تقييم المخاطر ونموذج تقارير المعاملات المشبوهة وأي نماذج أخرى ذات صلة، وذلك بالتنسيق مع وحدة المعلومات المالية.
-10تنظيم برامج وحملات توعية للمحامين والموظفين التابعين لهم بشأن مواجهة الجريمة، وتزويدهم بالإرشادات والتغذية العكسية لتعزيز فعالية تنفيذها لإجراءات مواجهة الجريمة.
11– التحقق من التزام المحامين بتطبيق الالتزامات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
-12 القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان التزام المحامين الكامل بتطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع وقمع الارهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة، والعمل على فرض العقوبات الإدارية المناسبة عند المخالفة أو التقصير في تطبيق التعليمات.
-13 ابلاغ المكتب بما يرد من بلاغات ومعلومات وبيانات من المحامين بشأن المدرجين.
-14 إعداد تقارير بشأن مخالفات المحامين وعرضها على وكيل الوزارة.
-15اعلان المحامين بالقرارات الصادرة بالجزاءات الإدارية الموقعة عليهم.
-16 إخطار الوحدة بقرار الجزاء المناسب والتظلم منه.
-17إعداد الاحصائيات الدورية عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
-18 تلقى طلبات التظلم من قرارات الادراج في قوائم الارهاب المحلية.
-19 تلقى طلبات المدرجين في قوائم الارهاب المحلية باستخدام جزء من الاموال المجمدة وإخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر بشأن الطلب.
-20 أي اختصاصات أخرى خاصة بالجهات الرقابية واردة في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.